عبد الملك الجويني
269
نهاية المطلب في دراية المذهب
فصل 11136 - العين الواحدة إذا تكررت السرقة فيها ، فيتكرر القطع عندنا سواء سرقها من مالكين أو مالك واحد ، وخلاف أبي حنيفة ( 1 ) مشهور في ذلك ، وكل سرقة عندنا جريمة على حيالها ، ثم لا يشك الفقيه أن ما ذكرناه في تخلل الحدّ بين السرقتين ؛ فإنه لو سرق مراراً ، ولم يتفق استيفاء الحد منه ، فإنا لا نقيم عليه إلا حداً واحداً ، فنقطع يمناه ، وتكرر السرقات من غير تخلل قطع بمثابة سرقة نُصب بدفعة . . . .
--> ( 1 ) ر . الهداية : 2 / 413 ، المبسوط : 9 / 165 .